Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 136

  1. الربا
  2. أقسامه

ربا الفضل: وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام

مع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لانه ذريعة إلى ربا النسيئة.

وأطلق عليه اسم الربا تجوزا.

كما يطلق اسم المسبب على السبب.

روى أبو سعيد الخدري أن النبي، ﷺ، قال: " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء " أي: الربا.

فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة.

وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح.

فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله، ﷺ،: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الاخذ والمعطي سواء ".

رواه أحمد والبخاري.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 136 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.