Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 140

  1. الربا
  2. علة التحريم

كان يدا بيد ".

وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شئ فيحل التفاضل والنساء.

فإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين.

والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض، فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة، ونقدا، وكذلك شاة بشاة لحديث عمرو بن العاص (أن رسول الله، ﷺ، أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة) .

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

ورواه البيهقي، وقوى الحافظ بن حجر إسناده.

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله، ﷺ، اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس، وإلى هذا ذهب الشافعي.

بيع الحيوان بلحم: قال جمهور الائمة: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 140 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.