Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 142

  1. الربا
  2. بيع العينة

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة.

أي يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

وروى البخاري عن زيد بن ثابت: أن النبي، ﷺ، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا.

بيع العينة:

بيع العينة نهى عنه الرسول ﷺ لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.

ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا.

وهذا البيع حرام ويقع باطلا (١) .

١ - روى ابن عمر أن النبي، ﷺ، قال:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 142 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.