Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 173

  1. إحياء الموات
  2. من أحيا أرض غيره دون علمه

وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد.

٢ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي، ﷺ، أقطعه أرضا في حضر موت.

٣ - وعن عمر بن دينار قال: لما قدم النبي، ﷺ، المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب ﵄.

٤ - وعن ابن عباس قال: أقطع النبي، ﷺ، بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها (١) وغوريها. أخرجه أحمد وأبو داود.

قال أبو يوسف:

" فقد جاءت هذه الاثار بأن النبي، ﷺ، أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا.

ورأى رسول الله ﷺ الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تأليف على الاسلام وعمارة الارض.

وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الاسلام ونكاية

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 173 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.