Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 181

  1. الإجارة
  2. شروط صحة الإجارة

ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ.

فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا.

شروط صحة الإجارة:

ويشترط لصحة الاجارة الشروط الاتية:

١ - رضا العاقدين. فلو أكره أحدهما على الاجارة، فإنها لا تصح لقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبا؟ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (١) .

٢ - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة. والمعرفة التي تمنع المنازعة تم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف، وبيان مدة الاجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وبيان العمل المطلوب.

٣ - أن يكون المعقود عليه المقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك، وذلك لان منفعة

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 181 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.