Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 188

  1. الإجارة
  2. كسب الحجام

ويصح تقدير الاجرة بالعرف ... أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال: " جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا سراويل فبعناه.

وثم رجل يزن بالاجر فقال له: " زن وأرجح " ... فهنا لم يسم له الاجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس.

قال ابن تيمية: " إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الاجر المعروف ".

وقد دل على ثبوت عوض الاجارة بالمعروف قوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (١) .

فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الارضاع.

والمرجع في الاجور إلى العرف ... اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها: الاجرة لا تملك بالعقد عند الاحناف، ويصح اشتراط

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 188 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.