Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 207

  1. المضاربة
  2. نفقة العامل

وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي.

العامل أمين:

ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال كانت يد

العامل في المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي.

فإذا تلف المال بدون تعد منه فلاشئ عليه، والقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلاكه، لان الاصل عدم الخيانة.

العامل يضارب بمال المضاربة:

وليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا منه.

قال في بداية المجتهد: " ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الامصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمر شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال " (١) .

نفقة العامل:

نفقة العامل في مال المضاربة من ماله مادام مقيما، وكذلك إذا سافر للمضاربة.

لان النفقة

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 207 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.