Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 172

  1. الصلاة
  2. القراءة خلف الإمام

وفي رواية عند الحنفية.

واحتج الطبراني لوجوبه، بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب.

استحباب التخفيف فيه: ويستحب الخفيف فيه.

فعن ابن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (١) رواه أحمد وأصحاب السنن: وقال الترمذي: حسن إلا أن عبيدة (٢) لم يسمع من أبيه.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، لا يزيد على التشهد شيئا.

وقال ابن القيم: لم ينقل أنه ﷺ صلى عليه وعلى آله في التشهد الاول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الاخير.

جمع رضفة: وهي الحجارة المحماة، وهو كناية عن تخفيف الجلوس.

(١٨) الصلاة على النبي ﷺ: يستحب للمصلي أن يصلي على النبي ﷺ في التشهد الاخير، بإحدي الصيغ التالية: ١ - عن أبي مسعود البدري قال: (قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: (قولوا: اللهم صل على محمد (٣) وعلى آل محمد (٤) كما صليت على آل إبراهيم. وبارك

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 172 (SanadKitab #9486, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.