Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 214

  1. الحوالة
  2. هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟

الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشئ.

وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء.

إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم، قال مالك في الموطأ: " الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحال على الذي أحاله شئ، وأنه لا يرجع على صاحبه الاول.

قال: " وهذا الامر الذي لااختلاف فيه عندنا ".

وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم: يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 214 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.