Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 216

  1. الشفعة
  2. الشفعة للذمي

صلى الله عليه وسلم، قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ".

حكمتها: وقد شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة، لان حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الاجنبي الطارئ.

واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها.

وقيل: ضرر سوء المشاركة.

الشفعة للذمي:

وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي عند جمهور الفقهاء.

وقال أحمد والحسن والشعبي: لا

تثبت للذمي، لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي، ﷺ، قال: " لاشفعة لنصراني ".

استئذان الشريك في البيع: ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال: لاغرض لي فيه، لم يكن له الطلب بعد البيع.

هذا مقتضى حكم رسول الله، ولا معارض له بوجه.

١ - وروى مسلم عن جابر قال:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 216 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.