Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 236

  1. الوكالة
  2. شراء الوكيل من نفسه لنفسه

الناس بمثله وبنقد البلد وبغير نقده، لان هذا هو معنى الاطلاق.

وقد يرغب الانسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش.

هذا إذا كانت الوكالة مطلقة، فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل، ولايجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل، فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد، أو قال بعه مؤجلا فباعه حالا صح هذا البيع.

فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي، ويرى الاحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل فإن أجازه صح وإلا فلا (١) .

شراء الوكيل من نفسه لنفسه:

وإذا وكل في بيع شئ هل يجوز له أن يشتريه لنفسه؟.

قال مالك: للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا يصح شراء

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 236 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.