Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 241

  1. العارية
  2. وجوب ردها

فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.

وجوب ردها:

ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " (١) .

وعن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ".

أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه.

وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: " العارية مؤداة " (٢) .

إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله، ﷺ، أن يمنع الانسان

جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 241 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.