Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 243

  1. العارية
  2. ضمان المستعير

محمد بن مسلمة، فأبى محمد - فقال له الضحاك: أنت تمنعني وهو لك منفعة - تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد.

فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد: لا، فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، فقال محمد: لا - فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به - ففعل الضحاك.

ولحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط.

فكلم عمر بن الخطاب - فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث.

ويرى أبو حنيفة ومالك: أنه لا يقضي بمثل هذا، لان العارية لا يقضى بها.

والاحاديث المتقدمة ترجح الرأي الاول.

ضمان المستعير:

ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 243 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.