Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 261

  1. اللقطة
  2. استثناء المأكول والحقير من الأشياء

فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة.

وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة.

فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها، سواء أكان غنيا أم فقيرا، ولا يضمن.

لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي، ﷺ، فقال: عرفها حولا.

فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.

وسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة، قال: عرفها حولا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك.

قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس ".

قال ابن القيم: والافتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.

استثناء المأكول والحقير من الأشياء:

وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الاشياء.

فأن المأكول لا يجب

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 261 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.