Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 314

  1. الصيد
  2. اشتراك جارحين في صيد

أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه ".

٣ - أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولاإغراء من الصائد فلا يجوز صيده، ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لانه صاد لنفسه من غير إرسال وإمسك عليها ولا صنع

للصائد فيه فلا ينسب إليه، لانه لا يصدق عليه الحديث المتقدم " إذا أرسلت كلابك المعلمة ... إلخ " فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك.

وقال عطاء والاوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما.

اشتراك جارحين في صيد:

إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله ﷺ: " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ".

الصيد بكلب اليهودي والنصراني: ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 314 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.