Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 323

  1. الأضحية
  2. جواز المشاركة في الأضحية

ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شئ ".

وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، ﷺ، يوم النحر فقال: " من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول ﷺ: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ".

كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:

إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته.

فقد كان الرجل من الصحابة، ﵃، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية.

روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، ﷺ، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".

جواز المشاركة في الأضحية:

تجوز المشاركة في الاضحية إذا كانت من الابل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 323 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.