Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 328

  1. العقيقة
  2. التسمية والحلق

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ﷺ ذلك مع الحسن والحسين ﵄ كما تقدم في الحديث.

وقت الذبح:

والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الايام.

ففي حديث البيهقي: تذبح لسبع، ولاربع عشر، ولاحدي وعشرين.

اجتماع الأضحية والعقيقة:

قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لاحدهما.

التسمية والحلق:

ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس، أن النبي، ﷺ، عق عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 328 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.