Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 336

  1. الكفالة
  2. التنجيز والتعليق والتوقيت

أنا حميل لك، أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل، أو

هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله كفالة.

ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط، إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم، فإنه يصح، لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي، ﷺ: تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر، وقضاها عنه.

وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه الكفيل إلا أجل معلوم صح، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الاجل.

والمعلقة مثل: إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك، وكما جاء في الاية الكريمة قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير " (١) .

والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك.

وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة.

وقال الشافعي: لا يصح التعليق في الكفالة.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 336 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.