Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 349

  1. المساقاة
  2. موت أحد المتعاقدين

تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقاة تفسخ.

وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الاخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه.

فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره مقامه.

وهذا عند الاحناف.

وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل.

وإن لم يكن له شئ استؤجر من نصيبه من الثمر.

وقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز.

موت أحد المتعاقدين:

إذا مات أحد المتعاقدين فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر، ولو جبرا على صاحب الشجر أو ورثته، لانه لا ضرر على أحد في ذلك، وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر.

وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه، ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 349 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.