Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 352

  1. الجعالة
  2. مشروعيتها

ولمن جاء به حمل بعير (١) وأنا به زعيم " (٢) .

ولان الرسول، ﷺ، أجاز أخذ الجعل على الرقية بام القرآن كما تقدم في باب الاجارة.

وقد أجيزت للضرورة، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا.

ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، لقول الله تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير ".

والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لاحد المتعاقدين فسخه.

ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه.

أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل.

وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم، قال في المحلى: " لا يجوز الحكم بالجعل على أحد.

فمن قال لاخر: إن جئتني بعبدي الابق فلك علي دينار، أو قال: إن فعلت

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 352 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.