Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 357

  1. الشركة
  2. شركة المفاوضة

حكمها: أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها.

والمالكية أجازوا كل الشركات، ما عدا شركة الوجوه.

والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان.

والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة.

شركة العنان: (١) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح. فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الاخر. ويجوز أن يكون أحدهما مسئولا دون شريكه. ويجوز أن يتساويا في الربح. كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينهما. فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال.

شركة المفاوضة: (٢) هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الاتية:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 357 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.