Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 372

  1. الشركة
  2. شركات التأمين:

عمله بالغا ما بلغ، على رواية الاصل لمحمد ﵀ لانه انقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكا.

وعلى قول أبي يوسف المفتى به يكون للعامل أجر مثل (١) عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه في العقد.

وذلك لان المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح.

فإذا فسد العقد فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح.

وقول محمد في الاصل هو القياس. وقول أبي يوسف استحسان، للمعنى الذي قلنا. هـ

ذه هي المضاربة الشرعية، وهذه هي أحكامها ... فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة الصحيحة؟.

الجواب: لا. وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة.

وحكمها شرعا هو ما أسمعتك هنا، وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع للمؤمن بما

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 372 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.