Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 381

  1. الصلح
  2. شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه "

وفي لفظ " أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود.

فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله، ﷺ، يشفع له إليه، فجاء رسول الله ﷺ، وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى، فدخل النبي، ﷺ، النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جذ له فأوف له الذي له، فجذه بعد ما رجع رسول الله ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقا " رواه البخاري.

قال الشوكاني: وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول.

٢ - أن يكون حقا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص. أما حقوق الله فلا صلح عنها.

فلو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمر إلى الحاكم على مال ليطلق سراحه فإن الصلح لا يجوز، لانه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. ويعتبر أخذ العوض في هذه الحال رشوة.

وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لانه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في الاعراض، فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حق الله فيه أغلب.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 381 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.