Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 386

  1. الصلح
  2. الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالا

والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا: إن حكمه يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه.

وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه.

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينا كان في معنى البيع، فتجري عليه جميع أحكامه.

وإن كان منفعة كان في معنى الاجارة فتجري عليه أحكامها.

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك لانه في مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضا عن مال، ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه، لانه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل.

ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعي لانه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى، فإذا استحق لم يتم مقصوده، فيرجع على المدعي.

الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً:

ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا لم يصح عند الحنابلة وابن حزم.

قال ابن حزم في المحلي: " ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 386 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.