Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 403

  1. القضاء
  2. لواجب على القاضي

فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه.

فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين.

فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرقه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه.

فقال داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك.

الواجب على القاضي:

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء (١) :

١ - في الدخول عليه

٢ - والجلوس بين يديه

٣ - والاقبال عليهما

٤ - والاستماع لهما

٥ - والحكم عليهما والمطلوب منه التسوية بينهما في الافعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 403 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.