Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 423

  1. الإقرار
  2. الاقرار حجة قاصرة

رجوعه عنه متى كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الناس.

أما إذا كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع: لقوله ﷺ: " ادرأوا الحدود بالشبهات ".

ولما تقدم في حديث ما عز في باب الحدود.

وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الاقرار سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد.

الاقرار حجة قاصرة:

والاقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر.

فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير.

فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الاخر فإن الاقرار لا يلزم إلا من أقر.

ولو ادعى هذه الدعوى وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 423 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.