Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 435

  1. الشهادة
  2. وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟

ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة ولما روته السيدة عائشة أن النبي ﷺ قال:

" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر (١) على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده ".

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت.

والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت "، رواه أحمد وأبو داود قال في التلخيص لابن حجر: وسنده قوي.

وقال ﷺ: " لا تقبل شهادة خصم على خصمه " اعتمد الشافعي هذا الخبر.

قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 435 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.