Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 453

  1. اليمين
  2. الحكم بالشاهد مع اليمين

صلى الله عليه وسلم: " اليمين على نية المستحلف ".

فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز.

وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما.

الحكم بالشاهد مع اليمين:

إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه.

وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده، وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدود والقصاص.

وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الاموال وما يتعلق بها، وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله ﷺ نيف وعشرون شخصا.

قال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لانه لايمنع أن يجوز أقل مما نص عليه.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 453 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.