Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 466

  1. اليمين
  2. وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟

أنواع الحبس:

قال الخطابي: الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلا في واجب.

وأما ما كان في تهمة: فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه.

وقد روي أنه ﷺ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله.

وهذا الحديث رواه بهزبن حكيم عن أبيه عن جده.

ضرب المتهم:

ولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره. فإن كان مذنبا أخذ بذنبه. وإن كان بريئا أطلق سراحه. ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته.

وقد نهى رسول الله ﷺ عن ضرب المصلين: أي المسلمين.

وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟

فيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف وعند الغزالي من

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 466 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.