Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 469

  1. الإكراه

الإكراه:

تعريفه: الاكراه في اللغة: حمل الانسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، والاسم منه الكره.

وفي الشرع: حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الاذي الشديد أو الايلام القوي.

ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره انفاذ ما توعد به المكره.

ولافرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم.

قال عمر: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته.

وقال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني

كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به.

وقال ابن حزم: ولا يعرف له من الصحابة مخالف.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 469 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.