Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 482

  1. اللباس
  2. اللباس الحرام

أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب.

فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله! قال: نهاني عنه جبريل ﵇.

فجاءه عمر يبكي فقال: يارسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فمالي؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وانما أعطيتك تبيعه.

فباعه بألفي درهم " (١) .

وقالوا أيضا: حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه.

وقالوا: إن ما لبسه الصحابة كان خزا، وهو ما نسج من صوف وابريسم.

وقال الخطابي: يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس.

رأي الشوكاني: وقال الشوكاني: " إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز قال في نيل الاوطار: ويمكن أن يقال إن لبسه ﷺ لقباء الديباج وتقسيمه للاقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الادلة.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 482 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.