Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 484

  1. اللباس
  2. اللباس الحرام

كانت بهما " (١) .

قال في الحجة البالغة: لانه لم يقصد به حينئذ الارفاه وإنما قصد به الاستشفاء.

٣ - وعن عمر أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة (٢) "

قال في الحجة البالغة: لانه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك.

الحرير المخلوط بغيره: كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص.

أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام.

فهم يرون أن للاكثر حكم الكل.

قال النووي: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا.

جواز لبس الصبيان للحرير: وأما الصبيان (٣) من الذكور فيحرم عليهم أيضا

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 484 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.