Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 491

  1. اللباس
  2. التختم بالذهب والفضة

الاكل والشرب، ودعوى الاجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لانه ورد بتحريم الاكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم - انتهى.

وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الاواني منهما بدون استعمال.

ورخصت فيه طائفة.

الآنية من غير الذهب والفضة: أما اتخاذ الاواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز، لان الاصل في الاشياء الحل.

ولم يرد دليل يدل على التحريم.

جواز اتخاذ السن والانف من الذهب:

يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شئ من ذلك.

روى الترمذي عن عرفجة ابن أسعد قال: " أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني النبي ﷺ أن أتخذ أنفا من ذهب ".

قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.

وروى النسائي قال معاوية

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 491 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.