Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 506

  1. المسابقة
  2. جواز المراهنة

حافر (١) " (٢) .

٢ - وعن ابن عمر قال: " سابق النبي ﷺ بالخيل التي قد ضمرت (٣) من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق " متفق عليه.

زاد البخاري، قال سفيان: من الحفياء (٤) إلى

ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.

جواز المراهنة:

المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الاتية:

١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.

٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 506 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.