Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 510

  1. المسابقة
  2. وسم البهائم وخصاؤها

" نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه " (١) .

وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لان الوجه أكرمه الله. وهو مجمع المحاسن.

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لانه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات.

وقد كان النبي ﷺ يسم بالميسم (٢) إبل الصدقة. كما رواه مسلم.

وقال أبو حنيفة بكراهته لانه تعذيب ومثلة، وقد نهى الرسول ﷺ عنهما، ويرد على كلام أبي حنيفة: أن هذا عام مخصوص.

وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول ﷺ.

أي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز.

أما خصاء البهائم: فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 510 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.