Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 524

  1. الوقف
  2. الوقف المشاع

ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.

الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:

من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الاولاد ما تناسلوا. وكذلك أولاد البنات.

فعن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله ﷺ: " ابن أخت القوم منهم " (١) .

الوقف على أهل الذمة:

ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم.

ووقفت صفية بنت حيي النبي ﷺ على أخ لها يهودي.

الوقف المشاع:

يجوز وقف المشاع لان عمر ﵁ وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في " البحر " عن

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 524 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.