Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 547

  1. الهبة
  2. الثواب على الهدية

كان غلاما وكما في لفظ مسلم المذكور قال: " تصدق علي أبي ببعض ماله ".

الجواب الثاني: أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي ﷺ في ذلك.

فأشار عليه بأن لا يفعل فترك. حكاه الطبري. ويجاب عنه بأن أمره ﷺ له بالارتجاع يشعر بالتنجيز.

وكذلك قول عمرة " لا أرضى حتى تشهد ... الخ ".

الجواب الثالث: أن النعمان كان كبيراولم يكن قبض الموهوب فجاز لابيه الرجوع.

ذكره الطحاوي قال الحافظ: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله " أرجعه " فإنه يدل على تقدم وقوع القبض.

والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره.

فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حك المقبوض.

الجواب الرابع: إن قوله " أرجعه " دليل الصحة، ولو لم تصح

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 547 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.