Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 551

  1. الهبة
  2. الرجوع في الهبة

وقال غيرهم: لافرق بين الذكر والانثى. وظاهر الامر بالتسوية " ا. هـ

الرجوع في الهبة:

ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده (١) فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي ﷺ قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد (٢) فيما يعطي ولده (٣) .

ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 551 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.