Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 569

  1. الحجر
  2. الحجر على المفلس وبيع ماله

حتى قام معاذ بغير شئ ".

وفي نيل الاوطار: " استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين.

وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك " ا. هـ

ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله لان هذا هو مقتضى الحجر، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي.

ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل.

ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب.

وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي.

وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا.

أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب، طلب أو لم يطلب، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا.

ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 569 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.