Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 571

  1. الحجر
  2. لا حجر على معسر

وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم. ولانه لا فرق بين الموت والافلاس. هذا عند الشافعي.

وقال أبو هريرة " لاقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به " وهذا الحديث صححه الحاكم.

لا حجر على معسر:

وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره.

فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (١) .

وروى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها فتصدقوا عليه.

فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول ﷺ للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك ".

وإنظار المعسر ثوابه مضاعف، فعن بريدة أن الرسول ﷺ قال: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ".

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 571 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.