Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 574

  1. الحجر
  2. إظهار الحجر على السفيه والمفلس

وكذا لو أنفقه في القرب " ا. هـ

تصرفات السفيه:

أفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر.

فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر.

فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف، ولا يصح له إقرار.

إقرار السفيه على نفسه:

قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الاكثر. وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه.

إظهار الحجر على السفيه والمفلس:

من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 574 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.