Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 583

  1. الوصية

الوصية:

تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته.

فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.

وهي في الشرع: هبة الانسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.

وعرفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية.

فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال.

أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة اخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 583 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.