Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 595

  1. الوصية
  2. شروط الموصى له

وفي رواية: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.

وأما آية " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ".

فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها.

وقال الشافعي: إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث.

واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا.

وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله ﷺ فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح: " لا وصية لوارث " ا. هـ

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لاخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور ولو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 595 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.