Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 597

  1. الوصية
  2. شروط الموصى به

وارثا للميت ".

وخالف في ذلك أبو ثور، أفاده الشوكاني في نيل الاوطار.

٣ - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.

شروط الموصى به:

يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.

وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.

وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.

وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 597 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.