Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 615

  1. الفرائض
  2. ١ - أصحاب الفروض

ثلث الكل لقوله تعالى " فلامه الثلث ".

٣ - إذا وجد الاب حجب الاخوة والاخوات الاشقاء

والاخوة والاخوات لاب، أما الجد فإنهم لا يحجبون به.

وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك، وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالاب لا فرق بينهما.

وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الاول ففي مادة (٢٢) النص الاتي: " إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان: الاولى: أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.

الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع من الاناث.

على أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه إعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب.

حالات الاخ لام قال تعالى " وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 615 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.