Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 659

  1. الفرائض
  2. التخارج

آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها.

وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.

٦، ٧، ٨ - الاستحقاق بغير الارث جاء في قانون المواريث في المادة ٤: إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي: أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة:

١ - المقر له بالنسب على الغير.

٢ - الوصية بما زاد على الثلث.

٣ - بيت المال - الخزانة العامة.

وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 659 (SanadKitab #9486, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.