Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 237

  1. الصلاة
  2. صلاة الجماعة

إلا المغرب وكان يقول: (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.

) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة، فعن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟.

فقال تلك سنة أبي القاسم ﷺ.

رواه أحمد.

(١٣) من لا تصح إمامتهم:

لا تصح إمامة معذور (١) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره (٢) عند جمهور العلماء.

وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة.

(١٤) إستحباب إمامة المرأة للنساء:

فقد كانت عائشة ﵂ تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله ﷺ ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض.

(١٥) إمامة الرجل النساء فقط:

روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا.

قال: (ما هو) قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر.

فسكت النبي ﷺ قال: فرأينا سكوته رضا.

(١٦) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع:

روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.

وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 237 (SanadKitab #9486, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.