Lewati ke konten

فقه السنة · سيد سابق

Juz 1, hlm. 253

  1. الصلاة
  2. المواضع المنهى عن الصلاة فيها

وسلم إذا رجل جالس وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على

بعض فأشار إليه رسول الله ﷺ فلم يفطن لاشارته.

فالتفت رسول الله ﷺ فقال: (إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه) رواه أحمد.

(١٧) الصلاة بين السواري: يجوز للامام والمنفرد الصلاة بين السواري، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (أن النبي ﷺ لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين) .

وكان سعيد بن جبر وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الاساطين.

وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة بسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق.

فعن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها.

رواه الحاكم وصححه، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونطرد عنها طردا.

رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول.

وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة.

قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.

المواضع المنهى عن الصلاة فيها:

ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية:

(١) الصلاة في المقبرة (١) : فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) .

وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .

وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 253 (Shamela #9486, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.