Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 270

  1. الصلاة
  2. مكروهات الصلاة

(٧) تغطية الفم والسدل: فعن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه) .

رواه الخمسة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض، وقال

الكمال بن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه.

(٨) الصلاة بحضرة الطعام: فعن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) (١) رواه أحمد ومسلم.

وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام. رواه البخاري.

قال الخطابي: إنما أمر النبي ﷺ أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها.

(٩) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب: لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: (ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم (٢) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل (٣) ولا يصلي وهو حاقن (٤) حتى يتخفف) .

وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يصلي أحد بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الاخبثان) .

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 270 (SanadKitab #9486, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.