Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 1, halaman 367

  1. الزكاة
  2. ما لا يؤخذ في الزكاة

فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الابل وقص، لا شئ فيها.

وما بين الثلاثين، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك.

وهكذا في الغنم.

ما لا يؤخذ في الزكاة:

يجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.

كما يجب مراعاة حق الفقير.

فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.

١ - ففي كتاب أبي بكر: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (١) ، ولا ذات عوار (٢) ، ولا تيس) .

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر ﵁ نهى المصدق أن يأخذ الاكولة (٣) ، والربى (٤) ، والماخض (٥) وفحل الغنم (٦)) .

٣ - عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي ﷺ قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه (٧) كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة (٨) ولا المريضة، ولا الشرط (٩) ولا اللئيمة (١٠) ، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 1، ص 367 (SanadKitab #9486, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.